إقتصاد

قرار لوزارة الصيد لمحاصرة مصطادي ومخزني الأخطبوط بطرق غير قانونية

ابتداء من تاريخ 24 دجنبر الجاري دخل حيز التنفيد القرار المتعلق بالمراقبة و التفتيش لحجم كميات الأخطبوط المخزنة، والذي يرمي إلى محاربة الصيد الممنوع و الغير قانوني و الغير مصرح به الذي ظل مرتبطا بعمليات التخزين.

ويفرض القرار الجديد على كل مجهز سفينة صيد الأخطبوط، و كل مصدر للأخطبوط وكذلك أصحاب الوحدات، أو المستغلين للوحدات عن طريق الكراء، وأصحاب المحلات التي يصنع ويعالج فيها الإخطبوط، أويخضع للتخزين، ضرورة القيام بالتصريح في نهاية كل فترة راحة بيولوجية، إلى مناديب الصيد البحري بحجم الكميات المخزنة داخل الوحدات الصناعية، أو المحلات المخصصة لهدا الغرض، و تواريخ التصريح عند الحيازة.

وأضاف القرار أنه يتم التصريح بحجم الكميات الحقيقية من خلال ملئها في النموذج المعتمد من طرف وزارة الصيد البحري، و بعثها لمناديب الصيد البحري في أجل محدد، و في حالة تجاوز المعنيون التاريخ و الآجال المنصوص عليها في القرار، يتوقف مباشرة حسابهم في نظام سمك “SAMAC” إلى غاية التصريح بطريقة سليمة.

و يلزم القرار الوزاري، المستغلين، أو أصحاب المؤسسات، وحدات التجميد، التصنيع، التبريد، و المعالجة، السماح لمصالح وزارة الصيد البحري بالمراقبة والتفتيش، و البحث داخل هذه المحلات، وولوج غرف التخزين في إطار نفس العملية. كما يتوجب عليهم أيضا وبشكل دائم، توفير الوثائق، ووضع العلامات على المنتجات بشكل واضح و دقيق، يسمح لمصالح المراقبة بتأدية مهامها بشكل سلس. مع وضع خريطة بالمكان تحت رهن إشارة فريق التفتيش، ترمز إلى المنتجات المخزنة، ووضعيتها، ونوعها، و أصنافها قبل بداية أي عملية مراقبة.

و في حالة عدم احترام بنود القرار شكلا و مضمونا، بحجة عدم تواجد المسؤول عن المؤسسة، أو الوحدة الصناعية، أو محل التخزين، أوتقديم أعذار عدم تواجد المفاتيح، سيتم تحرير محضر رسمي بمخالفة القوانين، و معارضة الزيارات الميدانية لمصالح المراقبة، في إطار حملات التفتيش و المراقبة. و سيتم مباشرة، توقيف حسابه (سمك) في النظام المعلوماتي للوزارة، وذلك إلى حين استنفاد وزارة الصيد البحري الإجراءات التدبيرية و القانونية.

ويتوجب على المعنيين بالأمر تضيف وثيقة القرار، اعتماد لائحة توضيحية على النظام المعلوماتي (سمك) بحجم كميات الإخطبوط المخزن، و وضعها تحت تصرف مصالح وزارة الصيد البحري، أو مناديب الصيد البحري، في أجال لا تتجاوز 24 ساعة، ابتداء من الساعة عقب كل عملية تفتيش و مراقبة، أو بعد طلب من مندوب الصيد البحري، دون أن تكون مرتبطة بالزيارات الميدانية، على شكل النموذج المعتمد من وزارة الصيد البحري، وعلى شكل إلكتروني، في ظرف 24 ساعة، و إلا سيتم توقيف الحساب الخاص للوحدة الصناعية على النظام المعلوماتي، إلى حين استيفاء هدا الشرط بالطريقة الصحيحة.

و يتم بطريقة منهجية، وفق القرار ذاته، توقيف الحساب في النظام المعلوماتي “سمك” بسبب تجاوز منتجات الصيد من الإخطبوط، أو أي منتجات بحرية أخرى تعدت التاريخ النهائي للصلاحية المعرفة في النظام، باكتمال مدة صلاحية استبقائها مخزنة. و من أجل طلبات التأشير على شهادة المصطادات السمكية، يستوجب مرافقتها بتصريح من المصدر، و موقعة تبين الوجهة الخاصة بالمنتوج المعد للتصدير، و المؤسسة أو الوحدة صاحبة المنتوج.

و يعطي القرار الحق لمصالح وزارة الصيد البحري القيام حسب تحليل المخاطر، بمراقبة ضرورية للكميات المعدة للتصدير في الأمكنة التي تتواجد فيها، من وحدات صناعية، و معامل التبريد، و التجميد و المعالجة، و حتى داخل شاحنات النقل، و منصات التصدير. و تكون شهادة الصيد صالحة لعملية تصدير واحدة فقط تبرز الوثيقة، تنجز داخل أجل 14 يوما، احتسابا من تاريخ التأشير على الشهادة. كما يمكن إرجاء شهادة الصيد في حالات استثنائية من طرف مندوب الصيد البحري بنفوذ المندوبية، التي أشرت على دلك بعد مراجعة طلب المصدر الذي يقدم أسباب مقنعة لدلك.

وتجعل كل عملية مراقبة و تفتيش من طرف مصالح وزارة الصيد البحري، النظام المعلوماتي (سمك)، للجانب الذي يخضع إلى المراقبة متوقف إلى غاية نهاية فرق المراقبة من عملية التفتيش. و في حالة ضبط مخالفة من أي نوع، تستمر حالة وقف حساب المخالف في النظام المعلوماتي إلى حين نهاية الإجراءات، أو وقف المتابعة القضائية. و في حال تمت العملية بشكل طبيعي، و لم تدفع قيمة المخالفة المالية تستمر حالة الحساب المعلوماتي متوقفة.

وإذا تم تغيير الإسم، أو الرخصة، أوشهادة السلامة الصحية للمنتجات، أو المؤسسة أو الوحدة الصناعية، أو السفينة المعنية، يشدد القرار على تطبيق الأحكام في هدا الباب على المؤسسات و الوحدات الصناعية، و كدا المعامل و السفن من أجل المخالفة، أو العملية التي طرأت قبل تغيير الاسم أو شهادة السلامة الصحية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *